أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الأجرة الزائدة على المطلوب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الأجرة الزائدة على المطلوب
معلومات عن الفتوى: حكم الأجرة الزائدة على المطلوب
رقم الفتوى :
1124
عنوان الفتوى :
حكم الأجرة الزائدة على المطلوب
القسم التابعة له
:
أحكام الإجارة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أعمل مسئول مبيعات بإحدى المؤسسات، ويتم البيع بسعر ثابت بالرياض، ولا يتم التوصيل خارج الرياض. وجاءنا عميل يشترط التوصيل إلى تبوك، ورفض صاحب المؤسسة التوصيل، فتم الاتفاق مع المشتري على أجرة النقل إلى تبوك وهي 1800 ريال، وهي المعتادة في السوق، ووافق المشتري. ومن جهة أخرى اتفقنا مع نقليات للتوصيل ب 1600ريال، فما الحكم في فرق الأجرة، وما الحكم إذا كان تم أخذها فعلاً بواسطتي؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أرى الاقتصار على الذي دفعتم للنقليات وهو 1600حيث تم الاتفاق المذكور على أجرة النقل وهو المعتاد، فإن أخبرتم المشتري ووافق على دفع الزيادة فلا بأس بأخذها، لطيب نفسه بذلك.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: